القتل عن خطأ : دليلك الشامل

يقصد بالقتل قيام الشخص بانهاء حياة شخص آخر، قد يكون هذا القتل إما عن قصد أو عن طريق الخطأ، سنتحدث في مقالنا لليوم عن القتل عن طريق الخطأ.

ما الذي يترتب على القتل بالخطأ؟

يعد القتل بالخطأ من أنواع القتل العمد الذي يصدر من شخص غير مكلف كالمجنون أو الطفل، أجمع الفقهاء على أن القتل الخطأ لا قصاص فيه، قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ). والجدير بالذكر أنه قد يترتب على القتل عن طريق الخطأ العديد من الأمور، نذكر فيما يلي أبرزها:

الدية

قال -تعالى-: (وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ)، يقصد هنا أن الدية تجب إلى أهل المقتول، أجمع العلماء على أن تكون دية الذكر المسلم الحر 100 من الإبل أو ما يقوم مقامها بقيمة الإبل، ودية المسلمة الحرة نصف دية الذكر أي 50 من الإبل أو ما يقوم مقامها.

ويتولى مهمة دفع الدية عاقلة القاتل، ويقصد بها أحد الآتي:

  • القول الأول، تم تصنيف العاقلة بناءً على قول الشافعية والمالكية والحنابلة على أنهم أقرباء القاتل من جهة الأب، الإخوة والأبناء، إن لم يجد الأعمام وأبناؤهم، إن لم يجد أعمام الأب وأبناؤهم، ومن ثم أعمام الجد وأبناؤهم.
  • القول الثاني، العاقلة هم أهل الديون إن كان العاقل من أهل الديون، إن لم يوجد فإن العاقلة هي عشيرة القاتل.

الكفارة

يقصد بالكفارة تحرير رقبة مؤمنة من حر مال القاتل وليس كالدية من مال عشيرة القاتل، ومن لم يجد ذلك بصيام شهرين متتابعين، قال تعالى: (وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا).

الحرمان من الميراث والوصية

يمنع الميراث عن القاتل في حال قتل الوارث مورثه.  وإن حصل عن طريق الخطأ.

للمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية حول القتل عن طريق الخطأ لا تتردد بالتواصل مع مكتب طلال للاستشارات القانونية – افضل مكتب محاماة في جدة